الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018
أ- تقدم طلبات الاستفادة من دعم الصندوق للوزارة إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني الذي تحدده الوزارة وخلال الفترة التي تحددها المديرية لهذه الغاية.
ب- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومن عدد من موظفي الوزارة للعمل على استقبال الطلبات وتفريغها وفرزها والمفاضلة بين الطلبة المتقدمين حسب الاسس المقرّة للاستفادة من منح أو قروض الصندوق واستخراج النتائج حسب الأصول ورفعها للجنة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
ج- يشكل الوزير بناءً على تنسيب الأمين العام لجنة سنوية مؤقتة من بين موظفي المديرية ومديرية الشؤون المالية في الوزارة للعمل على استكمال الإجراءات اللازمة لصرف الدعم المخصص للطلبة .