التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018

أ- يشترط في الطالب الذي يستفيد من دعم الصندوق ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها. 3- أن يكون غير قادر على توفير أثمان رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفقا للمعايير والأسس التي تقرها اللجنة لهذه الغاية. 4- أن لا يكون مستفيداً عند تقديم الطلب من منحة كاملة من الصندوق أو مستفيدا من دعم آخر من أي جهة رسمية أو موفداً على حساب أي جهة أخرى. 5- أن يكون مسجلاً في احدى مؤسسات التعليم العالي الأردنية الرسمية لدرجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط على البرنامج العادي/ تنافس وعلى نفقته الخاصة. 6- أن لا يقل معدله التراكمي في الفصل السابق لتاريخ تقديم طلب الاستفادة من المنحة أو القرض عن نقطتين من اربع أو عن (60%) أو عن تقدير مقبول أو ما يعادل أيا منها ويستثنى من ذلك الطالب المقبول في الفصل الدراسي الأول من دراسته فيعتمد له معدل الثانوية العامة الأردنية او ما يعادلها . 7- أن لا يكون قد صدرت بحقه عقوبة إنذار فأعلى سارية المفعول عند تقديم الطلب. ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للطالب الذي كان موفدا في منحة جزئية أو مستفيدا من قرض أن يتقدم بطلب للاستفادة من منحة جزئية أو قرض لأكثر من مرة وفقا لمعايير وأسس تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية