التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6381
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638116 تشرين الأول 2018

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- التوصية بتحديد أسس دعم الطلبة سواء كانت منحة أو قرضا وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام . 2- اتخاذ القرارات اللازمة لإيفاد المرشحين للاستفادة من المنح والقروض والنظر في الاعتراضات المقدمة اليها. 3- اعتماد الكفالة العدلية وسند التعهد الذي ينظم بين الوزارة والطالب المستفيد من المنحة أو القرض . 4- إقرار التوصيات المقدمة من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام. 5- اقتراح أسس استثمار أموال الصندوق ورفعها للوزير لإقرارها على ان تؤخذ موافقة مجلس الوزراء عليها. 6- تحديد اسم الجامعة والتخصص ومدة الإيفاد للطالب في قرار الإيفاد . 7- أي أمور أخرى ذات علاقة بمهامها يكلفها بها الوزير. ب- ترفع اللجنة قراراتها للوزير للمصادقة عليها وترفع له توصياتها لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية رقم 114 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6381)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية