الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018
يجب على الصندوق الراغب في الاندماج ما يلي:-
أ- الحصول على قرار من الهيئة العامة للصندوق بالاندماج.
ب- منح مهلة لا تقل عن (30) يوما لحملة الوحدات الاستثمارية لاسترداد وحداتهم نقداً قبل الاندماج النهائي للصندوق.
ج- إعداد تقرير حول الاندماج من قبل مدقق حسابات الصندوق يتضمن قيمة الأصول ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ وﺻﺎﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﻟﻠﻮﺣـﺪﺓ الاستثمارية وﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ في الصندوق الناتج من الاندماج، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ الإفصاح عنه ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ الوحدات.
د- ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻧﺪﻣﺎﺝ ﻣﻮﻗﻌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳـﻖ ﺍﻟﺮﺍﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺗﺘﻀﻤـﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:-
1- ﻧﻮﻉ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺷﻜﻠﻪ ﻭﺳﺒﺒﻪ.
2- ﺃﺛﺮ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺣﻤﻠﺔ الوحدات الاستثمارية للصندوقين ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﻴﻦ.
3- ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ موجودات ومطلوبات الصناديق المندمجة ﻭﻧﺴﺒﺔ ﺍﻻﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ.
4- ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ.
هـ- ﺇﻋﺪﺍﺩ نشرة إصدار للصندوق ﺍﻟدَﺍﻣﺞ ﺃﻭ الصندوق الناتج من الاندماج.
و- ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﺪَﺍﻣﺞ ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ الناتج من الاندماج.
ز- ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻗﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺪﻣﺠﻴﻦ ﺑﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ الناتج من الاندماج اذا كان الاندماج بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (27) من هذا النظام.
ح- ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣـﺪﺍﺕ الاستثمارية ﻋﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻗﺒﻞ (30) ﻳﻮﻣﺎً من تاريخ سريان ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ الإفصاح عنه ﻟﻤﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ الاستثمارية، ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:-
1- ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺷﻜﻠﻪ.
2- ﺃﺛﺮ ﺍﻻﻧﺪﻣـﺎﺝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ الاستثمارية ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
3- ﺃﻱ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻛﺎﻻﺳﺘﺮﺩﺍﺩ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ.
4- ﺇﺟـﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﻪ.
5- نشرة الإصدار.