التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
نُشر
16 تشرين الأول 2018
المواد
36
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صناديق الاستثمار المشترك ساري

رقم 115 لسنة 2018 · 36 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389، نُشر في 16 تشرين الأول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانــون الأوراق الماليـــــة رقم 18 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 36

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام صناديق الاستثمار المشترك لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

‌أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الأوراق المالية. الهيئة : هيئة الأوراق المالية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. السوق …

المادة 3

أ- يقدم طلب تسجيل الصندوق الى الهيئة من مدير الاستثمـــار مرفقــاً بـــه مــا يلي:- 1- النظام الأساسي. 2- نشرة إصدار الصندوق وملخص نشرة الإصدار. 3- أي اتفاقيات تتعلق بالصندوق بما في ذلك أمانة الاستثمار ومدقق الحسابات والحفظ الأمين. 4- أي …

المادة 4

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- أ- اسم الصندوق. ب- مدة الصندوق. ج- نوع الصندوق. د- هدف الصندوق. هـ- رأس مال الصندوق المغلق أو الحد الأدنى لرأسمال الصندوق المفتوح. و- قيمة الوحدة الاستثمارية عند التأسيس. ز- …

المادة 5

أ - يجب ان تتضمن نشرة الإصدار للصندوق البيانات التالية حدا أدنى:- 1- اسم الصندوق ونوعه ورأسماله ومدته وهدفه . 2- خلاصة وافية عن النظام الأساسي للصندوق. 3- شروط الاكتتاب في الوحدات الاستثمارية للصندوق وإجراءاتها. 4- آلية تخصيص الوحدات …

المادة 6

أ- يتخذ الصندوق أحد الشكلين التاليين:- 1- الصندوق المفتوح وهو صندوق ذو رأسمال متغير تتم زيادة رأسماله من خلال طرح وحدات استثمارية جديدة ويتم تخفيض رأسماله من خلال استرداد وحداته الاستثمارية خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي ونشرة …

المادة 7

يقوم مدير الاستثمار بما يلي:- ‌أ- فتح حساب بنكي للصندوق ولا يجوز لمدير الاستثمار البدء باستثمار أموال الصندوق قبل منح الهيئة الصندوق كتاب حق الشروع بالعمل. ‌ب- 1- نشر إعلان عن تسجيل الصندوق المغلق وطرح وحداته الاستثمارية في صحيفتين يوميتين …

المادة 8

تقوم الهيئة بعد استكمال الصندوق لإجراءات طرح الوحدات الاستثمارية والاكتتاب بها وتخصيصها بمنح الصندوق حق الشروع بالعمل.

المادة 9

أ- في حال عدم تمكن الصندوق من تغطية الحد الأدنى لرأسماله المطلوب بموجب هذا النظام، يقوم المجلس بإلغاء تسجيله، الا اذا تقدم مدير الاستثمار بطلب خطي إلى الهيئة لمنح الصندوق مدة اضافية لإعادة طرح وحداته الاستثمارية غير المكتتب بها، ويعتبر …

المادة 10

أ- على الصندوق استكمال إجراءات تسجيل وحداته الاستثمارية لدى المركز خلال عشرين يوم عمل من تاريخ اغلاق الاكتتاب وفقاً للتعليمات المعمول بها لدى المركز. ‌ب- على الصندوق المغلق التقدم بطلب ادراج وحداته الاستثمارية في السوق المالي خلال خمسة …

المادة 11

على الصندوق الالتزام بمـــا يلي:- أ- الإعلان عن قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق في المواعيد المحددة لذلك. ب- ‌ الإفصاح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث التي يكون لها تأثير على أرباحه ومركزه المالي فور حدوثها وتزويد الهيئة بتقرير واف عنها. ج- …

المادة 12

يجب على الصندوق المفتوح الاحتفاظ بنسبة سيولة لا تقل عن (10%) من موجوداته للوفاء بأي طلبات استرداد للوحدات الاستثمارية ويقصد بالسيولة لغايات هذه المادة الموجودات النقدية وأذونات الخزينة.

المادة 13

يتولى مدير الاستثمار المهـام التالية:- ‌أ- تقديم طلب تأسيس الصندوق الى الهيئة. ‌ب- إعداد النظام الأساسي للصندوق. ‌ج- إعداد نشرة إصدار الصندوق وملخص عنها وطرح وحداته الاستثمارية للاكتتاب ويجوز له التعاقد مع مدير الإصدار للقيام بهذه …

المادة 14

يتولى أمين الاستثمار المهام التالية:- ‌أ- مراقبة التزام مدير الاستثمار بالسياسة الاستثمارية المنصوص عليها في النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره ومراقبة مدى تطبيق التشريعات المعمول بها بما يحقق مصلحة مالكي الوحدات الاستثمارية وتبليغ الهيئة …

المادة 15

أ- لا يجوز لأي شخص ممارسة اعمال ادارة الاستثمار وامانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه، كما لا يجوز للشركة الحليفة لمدير الاستثمار ممارسة أعمال أمانة الاستثمار او الحفظ الأمين للصندوق نفسه. ‌ب- يحظر على أمين الاستثمار او أي من …

المادة 16

يعد الاكتتاب بالوحدات الاستثمارية للصندوق إقراراً من المكتتب بالموافقة على النظام الأساسي للصندوق ونشرة إصداره.

المادة 17

أ- يتم احتساب قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق المغلق شهرياً مرة واحدة على الاقل والإفصاح للهيئة عن ذلك حدا اقصى قبل جلسة التداول ليوم العمل التالي لتاريخ الاحتساب. ‌ب- يتم طرح الوحدات الاستثمارية واستردادها للصندوق المفتوح بناءً على قيمتها …

المادة 18

أ- يحظر علـى الصندوق القيـــام بمـــا يلي:- 1- استثمار ما يزيد على (10%) من قيمة موجوداته في أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء الأوراق المالية الحكومية أو المكفولة منها وبما لا يتجاوز (50%) من قيمة موجوداته. 2- اقراض موجوداته بشكل …

المادة 19

أ- يحظر على مدير الاستثمار تعديل النظام الأساسي للصندوق ونشرة اصداره إلا بعد الحصول على موافقة المجلس وفق الشروط التالية:- ‌1- تزويد الهيئة بإقرار موقع منه ومن أمين الاستثمار يتضمن أن التعديل لا يضر بحقوق حملة الوحدات الاستثمارية للصندوق …

المادة 20

أ- للصندوق المغلق أن يتحول إلى صندوق مفتوح إذا نص نظامه الأساسي على ذلك على أن يصوب أوضاعه وفقًا لأحكام القانون وهذا النظام شريطة مراعاة مـا يلي:- 1- الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق. 2- تزويد الهيئة بالنظام الأساسي الجديد ونشرة …

المادة 21

على كل من مدير الاستثمار وأمين الاستثمار الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية لممارسة أعماله الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف عليه بصورة منظمة وصحيحة وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية المعتمدة على أن تكون الحسابات والسجلات الخاصة بكل صندوق يديره أو يشرف …

المادة 22

أ‌- يتم تغيير أمين الاستثمار بموافقة المجلس في أي من الحالتين التاليتين:- 1- صدور قرار بتصفية أمين الاستثمار او افلاسه. 2- تعليق الترخيص الممنوح له او إلغاؤه. ب- عند تحقق أي من الحالتين الواردتين في الفقرة (أ) من هذه المادة يقوم مدير …

المادة 23

أ- على أمين الاستثمار الذي يرغب في التوقف عن ممارسة أعماله كأمين استثمار للصندوق أن يقدم طلباً خطيا معللاً لمدير الاستثمار قبل الموعد المحدد لتوقفه بثلاثة اشهر على الأقل ويرسل نسخة منه لكل من الهيئة ومدقق الحسابات. ‌ب- يستمر أمين الاستثمار …

المادة 24

أ- يتولى تدقيق حسابات الصندوق مدقق حسابات تتوافر فيه الشروط الخاصة في مدققي حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وفقاً للتعليمات المعمول بها، على ان لا يكون متوليا تدقيق حسابات مدير الاستثمار او أمين الاستثمار. ‌ب- يجب اعداد القوائم المالية …

المادة 25

‌لا يجوز الحجز على موجودات الصندوق لضمان أو تحصيل التزامات أي من حملة وحداته الاستثمارية.

المادة 26

على صندوق الاستثمار الاسلامي تعيين مستشار شرعي او لجنة شرعية حسب الشروط التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 27

يتم اندماج صناديق الاستثمار المنصوص عليها في هذا النظام بأي من الطريقتين التاليتين:- أ- باندماج صندوق واحد أو أكثر مع صندوق آخر يسمى الصندوق الدَامج، وينقضي الصندوق المندمج فيها وتزول الشخصية الاعتبارية له وتنتقل جميع حقوق والتزامات …

المادة 28

يجب على الصندوق الراغب في الاندماج ما يلي:- أ- الحصول على قرار من الهيئة العامة للصندوق بالاندماج. ب- منح مهلة لا تقل عن (30) يوما لحملة الوحدات الاستثمارية لاسترداد وحداتهم نقداً قبل الاندماج النهائي للصندوق. ج- إعداد تقرير حول الاندماج …

المادة 29

بعد استكمال إجراءات الاندماج المنصوص عليها في المادتين (27) و(28) من هذا النظام، يصدر المجلس قراره لشطب الصناديق المندمجة، وفي حال كان الصندوق ناتجا من الاندماج يتم تسجيل الصندوق الجديد وإنفاذ نشرة إصداره بما يتفق وأحكام هذا النظام.

المادة 30

أ- تتم تصفية الصندوق تحت إشراف الهيئة ومتابعتها ورقابتها. ب- يصفى الصندوق تصفية اختيارية بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للصندوق على التصفية. ج- يقوم أمين استثمار الصندوق بأعمال تصفية الصندوق وفي حال تعذر ذلك تعين الهيئة مصفياً آخر …

المادة 31

يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من المجلس في الحالات التالية:- أ- انتهاء مدة الصندوق. ب- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع. ج- إذا ارتكب مدير استثمار الصندوق مخالفات جسيمة لأحكام القانون أو هذا النظام او النظام …

المادة 32

على المصفي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار التصفية الاختيارية أو الإجبارية نشر إعلان التصفية في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل أو بأي وسيلة الكترونية أخرى يوافق عليها المجلس، لإشعار دائني الصندوق بضرورة تقدمهم بمطالباتهم …

المادة 33

يقوم المصفي بالإجراءات التالية لتصفية الصندوق في حالتي التصفية الإجبارية أو الاختيارية:- أ- إدارة أعمال الصندوق في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية دون غيرها من الأعمال. ب- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته في إتمام إجراءات التصفية إذا …

المادة 34

أ- يقوم المصفي بإضافة عبارة " تحت التصفية" في جميع أوراق الصندوق ومراسلاته. ب- تستمر الشخصية الاعتبارية للصندوق ويمثلها المصفي إلى حين الانتهاء من تصفيته وإلغاء تسجيله. ج- في حال إفلاس أو تصفية مدير الاستثمار أو أمين الاستثمار، لا تدخل …

المادة 35

على صناديق الاستثمار المسجلة قبل صدور هذا النظام توفيق أوضاعها وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تاريخ بدء العمل بهذا النظام.

المادة 36

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تنظيم اجتماعات الهيئة العامة للصناديق والإشراف عليها.

اسأل مساعدك عن نظام صناديق الاستثمار المشترك.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية