التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

على الصندوق الالتزام بمـــا يلي:- أ- الإعلان عن قيمة الوحدة الاستثمارية للصندوق في المواعيد المحددة لذلك. ب- ‌ الإفصاح عن الأمور الجوهرية أو الأحداث التي يكون لها تأثير على أرباحه ومركزه المالي فور حدوثها وتزويد الهيئة بتقرير واف عنها. ج- ‌ الإفصاح عن البيانات المالية الدورية من خلال أمين الاستثمار. د- ‌ تزويد الهيئة ببيان موجوداته ونسبتها مقارنة بمحددات الاستثمار في نهاية فترة البيانات المالية له مع الإفصاح ضمن بند مستقل عن استثماراته في الشركات الحليفة له. هـ- إعلام الهيئة والسوق المالي عن مواعيد اجتماعات هيئته العامة ونتائجها وجدول اعمالها. و- الإفصاح عن عدد الوحدات الاستثمارية المصدرة القائمة في نهاية الشهر السابق وعدد الوحدات الاستثمارية التي تم إصدارها أو استردادها والرصيد القائم للوحدات وذلك في نهاية كل شهر. ز- توفير الوثائق المتعلقة بالصندوق كافة بما فيها نظامه الأساسي ونشرة إصداره، وأي مستندات يراها مدير الاستثمار ضرورية على الموقع الالكتروني الخاص بالصندوق او على الموقع الالكتروني لمدير الاستثمار وتزويد الهيئة بنسخة الكترونية منها. ح- أي متطلبات إفصاحية يرى المجلس انها ضرورية لحماية المستثمرين.

الإحالة

المادة 11 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية