التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 31من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من المجلس في الحالات التالية:- أ- انتهاء مدة الصندوق. ب- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع. ج- إذا ارتكب مدير استثمار الصندوق مخالفات جسيمة لأحكام القانون أو هذا النظام او النظام الأساسي للصندوق او نشرة إصداره. د- إذا بلغ صافي قيمة موجودات الصندوق مليون دينار الا اذا تقرر زيادة رأسماله او الاندماج. ​​​​​​هـ - تصفية مدير استثمار الصندوق أو إلغاء ترخيصه او افلاسه. ​​​​​​​​​​و- اذا تعذر اختيار أمين استثمار للصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايقاف المجلس للصندوق عن العمل.

الإحالة

المادة 31 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية