الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018
يصفى الصندوق تصفية إجبارية بقرار من المجلس في الحالات التالية:-
أ- انتهاء مدة الصندوق.
ب- توقف الصندوق عن ممارسة أعماله لمدة ثلاثة أشهر دون سبب مشروع.
ج- إذا ارتكب مدير استثمار الصندوق مخالفات جسيمة لأحكام القانون أو هذا النظام او النظام الأساسي للصندوق او نشرة إصداره.
د- إذا بلغ صافي قيمة موجودات الصندوق مليون دينار الا اذا تقرر زيادة رأسماله او الاندماج.
هـ - تصفية مدير استثمار الصندوق أو إلغاء ترخيصه او افلاسه.
و- اذا تعذر اختيار أمين استثمار للصندوق خلال ثلاثة اشهر من تاريخ ايقاف المجلس للصندوق عن العمل.