التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5538، ص 6389
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5538ص 638916 تشرين الأول 2018

يقوم المصفي بالإجراءات التالية لتصفية الصندوق في حالتي التصفية الإجبارية أو الاختيارية:- أ- إدارة أعمال الصندوق في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية دون غيرها من الأعمال. ب- تعيين أي من الخبراء والأشخاص لمساعدته في إتمام إجراءات التصفية إذا كان ذلك ضرورياً. ج- جرد أصول الصندوق وموجوداته وحصر التزاماته. د- القيام بأي إجراءات قانونية باسم الصندوق ونيابة عنه لتحصيل ديونه والمحافظة على حقوقه، بما في ذلك إقامة الدعاوى وتعيين محام للصندوق. هـ- تزويد الهيئة بحسابات مصدقة من مدقق حسابات الصندوق عما تسلمه أو قام بدفعه من مبالغ. و- تنظيم قائمة بأسماء المدينين ووضع تقرير بالأعمال والإجراءات التي قام بها للمطالبة بالديون المستحقة للصندوق على الغير. ز- دفع الديون المترتبة على الصندوق للغير. ح- مراعاة القرارات التي تصدر عن الهيئة وتتعلق بأعمال التصفية

الإحالة

المادة 33 من نظام صناديق الاستثمار المشترك رقم 115 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5538، ص 6389)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية