الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970
دائرة الرعاية الاجتماعية
المادة 10- تناط بدائرة الرعاية الاجتماعية المهام والواجبات التالية:-
أ- العمل على نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة المختلفة
ب- الاهتمام برعاية الاطفال الذين بحاجة الى حماية اجتماعية وتحسين احوالهم الصحية وسلامتهم ورفاهيتهم وتعليمهم وذلك
بوضعهم لدى اسر بديلة تقوم بهذه المهمات
ج- الاشراف على الاحداث ومراقبة سلوك الجانحين منهم والعناية بهم والمحكومين منهم بعد اخلاء سبيلهم وايجاد العمل لهم
وتوفير مؤسسات لايوائهم
د- الاسهام في رعاية السجينات والسجناء وتدريبهم ومحو اميتهم ورعاية اسرهم خلال مدة سجنهم وتقديم المساعدات الممكنة
لهم ومتابعة احوال اسرهم بعد اخلاء سبيلهم والسعي لايجاد الاعمال لهم
هـ- رعاية المعوقين جسميا واجتماعيا وعقليا ونفسيا وتأهيلهم كذوي العاهات والسجناء واسرهم والمسنين والاحداث المنحرفين
والمعرضين للانحراف
و- الاسهام في مكافحة التشرد والتسول
ز- الاسهام في الاشراف على دور السينما والمسارح والملاهي بانواعها
ح- مساعدة الفقراء والطلاب والاحداث المحتاجين والافراد والعائلات والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية
واعمال البر والاحسان
ط- تقديم العون لذوي الحاجة طبقا للنظم المعمول بها والعمل على تأهيلهم حيثما امكن
ي- تشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية بانواعها وتوجيهها والاشراف عليها ودعم جهودها
وتطوير خدماتها
ك- الاشراف على الهيئات والمؤسسات الاجنبية وتوجيهها وتطوير خدماتها بما يتفق وسياسة الحكومة