نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970
- الجريدة الرسمية
- العدد 2266، ص 1519
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 1970
- المواد
- 23
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)
المواد 23
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساعد الوكيل: مساعد وكيل …
المادة 3
المادة 3- تتألف الوزارة من الاجهزة التالية: أ- دائرة الرعاية الاجتماعية ب- دائرة العمل ج- الادارة العامة والمحاسبة د- قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة هـ- قسم تنمية المجتمعات المحلية والتسجيل التعاوني
المادة 4
المادة 4- أ- الوزير هو المرجع الاول للسياسة الاجتماعية والعمالية في الوزارة ضمن حدود القانون وله ان يتخذ من الاجراءات التي تكفل قيام جميع اجهزة الوزارة باعمالها بكفاءة وفعالية ب- يكون الوكيل مستشارا للوزير ومسؤولا امامه عن جميع اجهزة …
المادة 5
المادة 5- أ- يمارس مدير الدائرة او مساعده الصلاحيات المخولة له بالقانون والاعمال التي ينيطها به الوزير ب- يكون المدير مسؤولا امام مساعد الوكيل عن جميع اعمال مديريته من النواحي الفنية والمالية والادارية
المادة 6
المادة 6- أ- للوزير ان يفوض خطياً الوكيل او احد كبار موظفي الوزارة ممارسة صلاحياته التي يحددها في كتاب التفويض ب- للوكيل ان يفوض خطياً مساعده او مدير الدائرة او المدير ممارسة اية صلاحية من صلاحياته محددة في كتاب التفويض.
المادة 7
المادة 8
المادة 8- ترتبط الاقسام التالية غير التابعة لمدير الدائرة بمساعد وكيل الوزارة مباشرة وهي أ- الادارة العامة ب- قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة ج- قسم تنمية المجتمعات المحلية والتسجيل التعاوني د- المديريات
المادة 9
مجلس التخطيط المادة 9- أ- يشكل في الوزارة مجلس التخطيط لضمان سير العمل فيها ويتألف على النحو التالي:- 1- الوكيل: رئيساً 2- مساعد الوكيل: نائباً للرئيس 3- مدير دائرة الرعاية الاجتماعية ومدير دائرة العمل - عضوان 4- رئيس قسم الدراسات والتدريب …
المادة 10
دائرة الرعاية الاجتماعية المادة 10- تناط بدائرة الرعاية الاجتماعية المهام والواجبات التالية:- أ- العمل على نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة المختلفة ب- الاهتمام برعاية الاطفال الذين بحاجة الى …
المادة 11
المادة 12
دائرة العمل المادة 12- تناط بدائرة العمل المهام والواجبات التالية: أ- الاشراف على تنفيذ احكام قانون العمل والانظمة الصادرة بموجبه ب- تعزيز شؤون الرعاية الاجتماعية للطبقة العاملة ج- العناية بالتدريب وتنمية كفاءة العمال د- مراقبة العمال …
المادة 13
المادة 14
قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة المادة 14- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:- أ- اعداد المعلومات والدراسات التي من شأنها مساعدة المجلس في وضع خطط وبرامج العمل لرسم السياسة العامة بالوزارة ب- تقويم اعمال الوزارة عن طريق دراسة …
المادة 15
قسم تنمية المجتمعات والمحلية التسجيل التعاوني المادة 15- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:- أ- تنمية المجتمعات المحلية. 1- اقتراح مشروعات التنمية التي تقوم بها القسم والاشراف على تنفيذ ما يتقرر منها 2- دراسة مشروعات التنمية التي …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 20- يشكل في كل محافظة مديرية للشؤون الاجتماعية والعمل تشمل جميع دوائر واقسام الوزارة ويكون المدير مسؤولا عن جميع اعمالها الادارية والمالية والفنية وعن جميع المؤسسات والمعاهد والجمعيات والمكاتب والنقابات والاتحادات التابعة للمديرية.
المادة 21
المادة 21- يعين الوزير رئيساً لكل قسم من الاقسام المنصوص عليها في هذا النظام من بين موظفي الوزارة حسب ما يراه مناسبا ويكون رئيس القسم مسؤولا امام رئيسه المباشر وفقا للتعليمات التي يضعها الوزير تنفيذ لاحكام هذا النظام.
المادة 22
المادة 23
اسأل مساعدك عن نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.