التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970

دائرة العمل المادة 12- تناط بدائرة العمل المهام والواجبات التالية: أ- الاشراف على تنفيذ احكام قانون العمل والانظمة الصادرة بموجبه ب- تعزيز شؤون الرعاية الاجتماعية للطبقة العاملة ج- العناية بالتدريب وتنمية كفاءة العمال د- مراقبة العمال الاجانب وتنظيم استخدامهم هـ- الاشراف على تنقل الايدي العاملة الوطنية والاجنبية و- العمل على تثقيف العمال وذلك عن طريق معاهد التثقيف العمالية وغيرها من وسائل التثقيف الاخرى والتعاون مع اصحاب العمل ونقابات العمال لتحقيق ذلك.

الإحالة

المادة 12 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية