الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970
قسم تنمية المجتمعات والمحلية التسجيل التعاوني
المادة 15- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:-
أ- تنمية المجتمعات المحلية.
1- اقتراح مشروعات التنمية التي تقوم بها القسم والاشراف على تنفيذ ما يتقرر منها
2- دراسة مشروعات التنمية التي يمكن ان تقوم بها الجمعيات والهيئات الاهلية والاجنبية وذلك بالتعاون مع دائرة الرعاية
الاجتماعية والاشراف على ما ينفذ منها
3- تنسيق العمل مع الوزارات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة في مجالات التنمية
4- القيام بعمليات المسح الاجتماعي في المجتمعات المحلية
5- القيام بالتوعية بين قيادات المجتمعات المحلية والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتدريبهم
ب- التسجيل التعاوني
1- تلقى جميع طلبات تسجيل الجمعيات التعاونية بعد احالتها من المنظمة التعاونية الاردنية
2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل الجمعيات التعاونية
3- اعادة النظر في الطلبات التي ترفض المنظمة التعاونية قبولها وذلك حسب قانون التعاون المعمول به
4- الاحتفاظ بالوثائق التالية
أ- سجل الجمعيات
ب- شهادات التسجيل وقسائمها
ج- نظام اية جمعية مسجلة
د- الامر الصادر بتصفية اية جمعية
هـ- الامر الصادر بالغاء تسجيل اية جمعية