التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970

دائرة الرعاية الاجتماعية المادة 10- تناط بدائرة الرعاية الاجتماعية المهام والواجبات التالية:- أ- العمل على نشر الوعي الاجتماعي بين المواطنين بمختلف وسائل الاعلام وبالتعاون مع الاجهزة المختلفة ب- الاهتمام برعاية الاطفال الذين بحاجة الى حماية اجتماعية وتحسين احوالهم الصحية وسلامتهم ورفاهيتهم وتعليمهم وذلك بوضعهم لدى اسر بديلة تقوم بهذه المهمات ج- الاشراف على الاحداث ومراقبة سلوك الجانحين منهم والعناية بهم والمحكومين منهم بعد اخلاء سبيلهم وايجاد العمل لهم وتوفير مؤسسات لايوائهم د- الاسهام في رعاية السجينات والسجناء وتدريبهم ومحو اميتهم ورعاية اسرهم خلال مدة سجنهم وتقديم المساعدات الممكنة لهم ومتابعة احوال اسرهم بعد اخلاء سبيلهم والسعي لايجاد الاعمال لهم هـ- رعاية المعوقين جسميا واجتماعيا وعقليا ونفسيا وتأهيلهم كذوي العاهات والسجناء واسرهم والمسنين والاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف و- الاسهام في مكافحة التشرد والتسول ز- الاسهام في الاشراف على دور السينما والمسارح والملاهي بانواعها ح- مساعدة الفقراء والطلاب والاحداث المحتاجين والافراد والعائلات والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان ط- تقديم العون لذوي الحاجة طبقا للنظم المعمول بها والعمل على تأهيلهم حيثما امكن ي- تشجيع المواطنين على تأسيس الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية بانواعها وتوجيهها والاشراف عليها ودعم جهودها وتطوير خدماتها ك- الاشراف على الهيئات والمؤسسات الاجنبية وتوجيهها وتطوير خدماتها بما يتفق وسياسة الحكومة

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية