التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970

قسم تنمية المجتمعات والمحلية التسجيل التعاوني المادة 15- تناط بهذا القسم المهام والواجبات التالية:- أ- تنمية المجتمعات المحلية. 1- اقتراح مشروعات التنمية التي تقوم بها القسم والاشراف على تنفيذ ما يتقرر منها 2- دراسة مشروعات التنمية التي يمكن ان تقوم بها الجمعيات والهيئات الاهلية والاجنبية وذلك بالتعاون مع دائرة الرعاية الاجتماعية والاشراف على ما ينفذ منها 3- تنسيق العمل مع الوزارات والمنظمات والهيئات ذات العلاقة في مجالات التنمية 4- القيام بعمليات المسح الاجتماعي في المجتمعات المحلية 5- القيام بالتوعية بين قيادات المجتمعات المحلية والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتدريبهم ب- التسجيل التعاوني 1- تلقى جميع طلبات تسجيل الجمعيات التعاونية بعد احالتها من المنظمة التعاونية الاردنية 2- اتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيل الجمعيات التعاونية 3- اعادة النظر في الطلبات التي ترفض المنظمة التعاونية قبولها وذلك حسب قانون التعاون المعمول به 4- الاحتفاظ بالوثائق التالية أ- سجل الجمعيات ب- شهادات التسجيل وقسائمها ج- نظام اية جمعية مسجلة د- الامر الصادر بتصفية اية جمعية هـ- الامر الصادر بالغاء تسجيل اية جمعية

الإحالة

المادة 15 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية