التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الوكيل: وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مساعد الوكيل: مساعد وكيل الوزارة المجلس: مجلس التخطيط ورسم السياسة في الوزارة الدائرة: وحدة فنية وادارية يرأسها مدير مدير الدائرة: مدير كل وحدة فنية وادارية مميزة في الوزارة مساعد المدير: مساعد مدير الدائرة المديرية: وحدة فنية ادارية يرأسها مدير مرتبط بمساعد الوكيل المدير: مدير المديرية القسم: وحدة فنية ادارية او وحدة ادارية يرأسها رئيس قسم مرتبط بمدير الدائرة او مساعد الوكيل.

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية