التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970

المادة 4- أ- الوزير هو المرجع الاول للسياسة الاجتماعية والعمالية في الوزارة ضمن حدود القانون وله ان يتخذ من الاجراءات التي تكفل قيام جميع اجهزة الوزارة باعمالها بكفاءة وفعالية ب- يكون الوكيل مستشارا للوزير ومسؤولا امامه عن جميع اجهزة الوزارة من جميع الوجوه الفنية والمالية والادارية ج- يقوم مساعد الوكيل بالاعمال التالية:- 1- مساعدة الوكيل في اعماله 2- الاشراف على المديريات والاقسام غير المرتبطة دائرة مميزة 3- القيام بأعمال الوكيل اثناء غيابه 4- يكون مسؤولا امام الوكيل

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية