التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2266، ص 1519
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2266ص 15191 تشرين الثاني 1970

المادة 8- ترتبط الاقسام التالية غير التابعة لمدير الدائرة بمساعد وكيل الوزارة مباشرة وهي أ- الادارة العامة ب- قسم الدراسات والتدريب والعلاقات العامة ج- قسم تنمية المجتمعات المحلية والتسجيل التعاوني د- المديريات

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم وادارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل / صادر بالاستناد الى المادة 120 من الدستور رقم 70 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2266، ص 1519)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية