الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56002 أيلول 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون أصول المحاكمات المدنية.
الوزارة
:
وزارة العدل.
الوزير
:
وزير العدل.
الإجراءات القضائية المدنية
:
إجراءات تسجيل الدعاوى والطلبات وإيداع اللوائح والبينات والمذكرات وسائر الأوراق وإجراءات التبليغ ودفع الرسوم والمخاطبات وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات أمام المحاكم ودوائر التنفيذ.
الوسائل الإلكترونية
:
الوسائل المعتمدة وفق أحكام هذا النظام في الإجراءات القضائية المدنية.