التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5600
نُشر
2 أيلول 2018
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5600)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية ساري

رقم 95 لسنة 2018 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5600، نُشر في 2 أيلول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون أصول المحاكمات المدنية. الوزارة : وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. الإجراءات القضائية المدنية : إجراءات …

المادة 3

تراعى الأحكام المنصوص عليها في القانون عند القيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 4

أ- يجوز تسجيل الدعاوى القضائية والطلبات ودفع الرسوم عنها وإجراء تبليغها وتبادل اللوائح والمذكرات وسائر الأوراق فيها وإجراء المخاطبات بالوسائل الإلكترونية على النحو التالي:- 1- يتم إيداع لائحة الدعوى ومرفقاتها كاملة بالوسائل الإلكترونية. 2- …

المادة 5

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني. ب- في حال حصل أي تغيير على المعلومات …

المادة 6

توفر الوزارة لكل محامٍ حساباً إلكترونياً على بوابتها الإلكترونية يعتمد لغايات تسجيل الدعاوى القضائية والتنفيذية والطلبات وإيداع اللوائح وقائمة البينات وسائر المخاطبات والأوراق القضائية والتنفيذية.

المادة 7

أ- تعتمد الوسائل الإلكترونية التالية لإجراء التبليغات القضائية:- 1- البريد الإلكتروني . 2- الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي . 3- الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي . 4- أي وسيلة أخرى يعتمدها الوزير. ب- عند إجراء التبليغات بالوسائل …

المادة 8

أ- للمحكمة التحقق من صحة عناوين أطراف الدعاوى والطلبات وعناوين الشهود ومن صحة إجراء التبليغات القضائية، باستعمال الوسيلتين الإلكترونيتين التاليتين وبأي وسيلة أخرى إلكترونية أو غير إلكترونية تراها مناسبة:- 1- أنظمة الوزارة الإلكترونية . 2- …

المادة 9

أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة المختصة أو في حال تعذر حضور الشاهد إلى …

المادة 10

أ- تشكل في الوزارة لجنة برئاسة أمين عــام الوزارة وعضويــة كــل من:- 1- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. 2- مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية. 3- مدير مديرية تكنولوجيا المعلومات. 4- مدير مديرية شؤون المحاكم. 5- مدير مديرية …

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية