التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56002 أيلول 2018

أ- لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام على كل محام أن يقدم لنقابة المحامين تصريحاً موقعاً منه على النموذج المعد من الوزارة يتضمن معلوماته المتعلقة باسمه وعنوان سكنه ومكتبه وأرقام هواتفه وبريده الإلكتروني. ب- في حال حصل أي تغيير على المعلومات المصرح عنها من المحامي يلتزم بإعلام نقابته عنها بالطريقة ذاتها المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- يعتبر عنوان وكلاء الشركات الملزمة قانوناً بتوكيل المحامين عنوانا معتبراً لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام. د- يحق للوزارة والمحاكم الاطلاع الدائم على المعلومات المصرح عنها من المحامي وفق أحكام هذه المادة من خلال الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين. هـ- للوزارة والمحاكم الاعتماد على المعلومات المصرح عنها من المحامي للقيام بالإجراءات القضائية المدنية بالوسائل الإلكترونية. و- للوزارة إنشاء قاعدة بيانات تحفظ بها المعلومات المصرح عنها من المحامي وأي معلومات أخرى يمكن الاستفادة منها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 5 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية