التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5600
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56002 أيلول 2018

أ- للمحكمة أن تقرر من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب أحد أطراف الدعوى سماع الشهود باستعمال الوسائل الإلكترونية المرئية والمسموعة المعتمدة من الوزارة في حال كان الشاهد يقيم في منطقة خارج اختصاص المحكمة المختصة أو في حال تعذر حضور الشاهد إلى المحكمة المختصة لأي سبب كان. ب- يتم سماع المحكمة المختصة للشهود وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة عن بعد باستعمال الوسائل الإلكترونية من خلال المحكمة الأقرب للشاهد. ج- على المحكمة أن تراعي الضمانات المنصوص عليها في القانون عند الاستماع إلى شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية . د- على المحكمة التثبت عند الاستماع الى شهادات الشهود بالوسائل الإلكترونية من عدم وجود أي مؤثرات على إرادة الشاهد ومن فاعلية الوسائل الإلكترونية بحيث تمكنها هذه الوسائل من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني وسماعه بشكل واضح. هـ- تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لتمكين المحاكم من استخدام الوسائل الإلكترونية لسماع الشهود وتتخذ كل ما يلزم من تدابير لتسجيل الشهادات وحفظها ويكون لهذه التسجيلات صفة الحجية والسرية ولا يجوز إفشاؤها أو الاطلاع عليها إلا بإذن المحكمة. و- يتم تفريغ الشهادات المأخوذة بالوسائل الإلكترونية في محاضر أو مستندات ورقية أو الكترونية وتعتمد كما هي دون حاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة. ز- تخضع الأدوات والأشرطة والأقراص المستخدمة في الوسائل الإلكترونية للحماية القانونية.

الإحالة

المادة 9 من نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية رقم 95 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية