التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56062 أيلول 2018

أ-1- للمشتكى عليه الذي تقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة أن يطلب من المدعي العام أثناء التحقيق معه الحضور شخصياً، وللمدعي العام بناء على أسباب مبررة قبول هذا الطلب أو رفضه. 2- يكون القرار الصادر عن المدعي العام بالرفض قابلا للاستئناف للنائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم المشتكى عليه بالقرار، وعلى النائب العام أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الملف إلى ديوانه . ب- للمشتكى عليه الذي تقررت محاكمته باستخدام وسائل التقنية الحديثة في أي درجة من درجات التقاضي أن يطلب في أول جلسة تعقد لمحاكمته باستخدام هذه الوسائل حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعلى المحكمة إجابة طلبه أو رفضه ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً غير قابل للطعن.

الإحالة

المادة 7 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية