التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5529، ص 5606
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5529ص 56062 أيلول 2018

عند استخدام وسائل التقنية الحديثة على المدعي العام والمحكمة:- أ- التحقق من فاعلية وسائل التقنية الحديثة بحيث تمكن المدعي العام أو المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني بأكمله ومن سماعه بشكل واضح. ب- التثبت من هوية الشخص المعني. ج- التحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على إرادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.

الإحالة

المادة 8 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5529، ص 5606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية