الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61061 تشرين الأول 2018
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب- للرئيس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يسمي الرئيس من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها.