التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018

أ- تعاد المنحة للطالب ابتداء من الفصل الدراسي الذي يلي الفصل الذي رفع فيه معدله التراكمي عن النسب والنقاط المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً. ب- لا تتحمل الوزارة الرسوم الدراسية للطالب للسنة التي تلي السنة التي أخفق فيها في التخصصات التي تتم الدراسة فيها على النظام السنوي، على أن تحسب الساعات التي درسها الطالب على نفقته الخاصة من ضمن الخطة الدراسية ولا تعوض مالياً.

الإحالة

المادة 10 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية