التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون التعليم العالي والبحث العلمي. الوزارة : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. الوزير : وزير التعليم العالي والبحث العلمي. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية : مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة. التبادل الثقافي : إيفاد أو قبول الطلاب غير الأردنيين الذين ترتبط الحكومة مع دولهم باتفاقيات أو برامج تنفيذية أو مذكرات تفاهم وتعاون للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية. الطالب : الطالب الوافد الذي يدرس في الجامعات الأردنية الرسمية من خلال التبادل الثقافي أو على مقعد الاستقطاب. المنحة الكاملة : إيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية مع تحمل الوزارة النفقات الدراسية جميعها. المنحة الجزئية : إيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية مع تحمل الوزارة جزءا من النفقات الدراسية. مقعد الاستقطاب : قبول الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقته الخاصة على البرنامج غير العادي. الجهة الموفدة : الدولة أو أي جهة توفد طلبة ضمن إطار التبادل الثقافي. اللجنة : لجنة شؤون الطلبة الوافدين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية