الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزارة
:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزير
:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الأمين العام
:
أمين عام الوزارة.
المديرية
:
مديرية شؤون الطلبة الوافدين في الوزارة.
التبادل الثقافي
:
إيفاد أو قبول الطلاب غير الأردنيين الذين ترتبط الحكومة مع دولهم باتفاقيات أو برامج تنفيذية أو مذكرات تفاهم وتعاون للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية.
الطالب
:
الطالب الوافد الذي يدرس في الجامعات الأردنية الرسمية من خلال التبادل الثقافي أو على مقعد الاستقطاب.
المنحة الكاملة
:
إيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية مع تحمل الوزارة النفقات الدراسية جميعها.
المنحة الجزئية
:
إيفاد الطالب للدراسة في الجامعات الأردنية الرسمية مع تحمل الوزارة جزءا من النفقات الدراسية.
مقعد الاستقطاب
:
قبول الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية على نفقته الخاصة على البرنامج غير العادي.
الجهة الموفدة
:
الدولة أو أي جهة توفد طلبة ضمن إطار التبادل الثقافي.
اللجنة
:
لجنة شؤون الطلبة الوافدين المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.