التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018

تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة الوافدين) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- أ- مدير المديرية نائبا للرئيس. ب- مدير مديرية البعثات في الوزارة. ج- مدير مديرية الشؤون المالية في الوزارة. د- مدير مديرية مؤسسات التعليم العالي في الوزارة. هـ - ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية. و- ممثل عن وزارة الداخلية يسميه وزير الداخلية. ز- ممثل عن دائرة الجمارك يسميه مدير عام دائرة الجمارك. ح- ممثل عن وزارة السياحة والآثار يسميه وزير السياحة والآثار. ط- اثنين من مديري القبول والتسجيل في الجامعات الأردنية لمدة سنة أحدهما من جامعة رسمية والآخر من جامعة خاصة بالتناوب. ي- اثنين من ذوي الخبرة يختارهما الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية