التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- اتخاذ قرارات الإيفاد الخاصة بالطلبة. اتخاذ قرارات صرف المخصصات المالية المستحقة للطلبة وفقا للأسس المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. 3- متابعة الشؤون الأكاديمية للطلبة الوافدين وخططهم الدراسية بما في ذلك الساعات الاستدراكية. 4- إعداد تقارير عن شؤون الإيفاد بما فيها أسماء الجامعات الأردنية الرسمية والنسب التي تحققها سنوياً من الطلبة الوافدين ورفعها للوزير لعرضها على مجلس التعليم العالي. 5- متابعة الأنشطة المعنية بالطلبة الوافدين التي تقيمها الجامعات الأردنية الرسمية. 6- النظر في الاعتراضات التي تقدم إليها. 7- أي أمور أخرى لها علاقة بشؤون الطلبة الوافدين يعرضها الأمين العام عليها. ب- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الوزير.

الإحالة

المادة 6 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية