الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018
أ- يجوز للجنة الموافقة على تأجيل المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية ووفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة على أن لا تصرف للطالب أي مخصصات مالية خلال مدة التأجيل.
ب- يجوز للجنة تمديد المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة تشمل الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الصيفي أو أيا منهم ويتحمل الطالب الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة ويعامل معاملة الطالب الأردني من حيث استيفاء الرسوم الدراسية ما لم تكن هناك حالات خاصة ومبررة توافق عليها اللجنة.
ج- يجوز للجنة منح الطالب رسوم الساعات الاستدراكية التي تستوفيها الجامعات الأردنية الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.