التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5535، ص 6112
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5535ص 61121 تشرين الأول 2018

أ- يجوز للجنة الموافقة على تأجيل المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين أو أربعة فصول دراسية ووفقا للأنظمة المعمول بها في الجامعة على أن لا تصرف للطالب أي مخصصات مالية خلال مدة التأجيل. ب- يجوز للجنة تمديد المنحة الكاملة أو المنحة الجزئية للطالب لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة تشمل الفصل الأول والفصل الثاني والفصل الصيفي أو أيا منهم ويتحمل الطالب الرسوم الدراسية على نفقته الخاصة ويعامل معاملة الطالب الأردني من حيث استيفاء الرسوم الدراسية ما لم تكن هناك حالات خاصة ومبررة توافق عليها اللجنة. ج- يجوز للجنة منح الطالب رسوم الساعات الاستدراكية التي تستوفيها الجامعات الأردنية الرسمية شريطة المعاملة بالمثل.

الإحالة

المادة 7 من نظام شؤون الطلبة الوافدين رقم 108 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5535، ص 6112)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية