التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5524، ص 4487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5524ص 44872 أيلول 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز : المركز الوطني للإبداع. المجلس : مجلس إدارة المركز. الرئيس : رئيس المركز.

الإحالة

المادة 2 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية