التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5524، ص 4487
نُشر
2 أيلول 2018
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المركز الوطني للإبداع ساري

رقم 90 لسنة 2018 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487، نُشر في 2 أيلول 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون المجلس الاعلى للعلوم والتكنولوجيا رقم 30 لسنة 1987ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المركز الوطني للإبداع لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه٬ ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المجلس الأعلى : المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. المركز : المركز الوطني …

المادة 3

أ- يُنشأ مركز يسمى ( المركز الوطني للإبداع ) يكون أحد المراكز التابعة للمجلس الأعلى ومقره الرئيسي في مدينة عمان، وله بقرار من المجلس الأعلى بناء على تنسيب المجلس فتح فروع له في المملكة. ب‌- يتمتع المركز بالاستقلال المالي والاداري ويخضع …

المادة 4

يهدف المركز الى تحقيق ما يلي:- أ-تشكيل مرجع وطني ومزود رئيسي للمعلومات فيما يتعلق بالإبداع وتطور القطاع الخاص من خلال تنسيق النشاطات الإدارية والمالية والفنية المحلية والدولية التي من شأنها رعاية الإبداع الوطني ودعمه. ب- المساهمة في إنشاء …

المادة 5

يقوم المركز فـي سبيـل تحقيـق أهدافـه بمــا يلي:- أ- العمل على تعزيز العلاقة بين القطاع العام والقطاع الخاص فيما يتعلق بالنشاط الإبداعي . ب- تنسيق الخدمات الداعمة للنشاط الإبداعي والتأكيد على عدم تكرارها وتحقيق معايير اقتصادية متميزة. ج- …

المادة 6

أ- يتولى إدارة المرکز مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المرکز . 2- سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تكون مدة …

المادة 7

يتولى المجلس المهــام والصلاحيـــات التالية - أ-رسم السياسة العامة للمركز وإقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز ووصف الوظائف فيه. ج- إبرام العقود والاتفاقيات مع أي جهة بما فيها العقود المتعلقة بتقديم دعم …

المادة 8

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل المركز لدى الغير. 3- …

المادة 9

أ- تتكـون المــوارد الماليــة للمركـز ممــا يلـي : 1- المبالغ التي يخصصها المجلس الأعلى من موازنته للمجلس. 2- بدل الخدمات التي يقدمها. 3- ريع أمواله المنقولة وغير المنقولة. 4- الهبات والتبرعات والمنح وأي موارد أو مخصصات أخرى شريطة موافقة …

المادة 10

يكون للمركز جهاز إداري وفني من الموظفين والمستخدمين يتم تعيينهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم وفقا لنظام الموظفين للأمانة العامة للمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز التابعة له.

المادة 11

يصدر المجلس الأعلى التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام المركز الوطني للإبداع.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية