التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5524، ص 4487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5524ص 44872 أيلول 2018

أ- يتولى إدارة المرکز مجلس إدارة برئاسة أمين عام المجلس الأعلى وعضوية كل من:- 1- رئيس المرکز . 2- سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة العلمية والعملية يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس الأعلى بناء على تنسيب رئيس المجلس. ب- تكون مدة عضوية الأعضاء المنصوص عليهم في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ثلاث سنوات قابلة للتمديد لمدة مماثلة ويجوز لرئيس المجلس الأعلى بالطريقة ذاتها إنهاء عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده نائبا لرئيسه يقوم مقامه عند غيابه. د- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل وكلما دعت الحاجة، ويكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين على الأقل وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. هـ- لرئيس المجلس دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس للاستئناس برأيه دون ان يکون له حق التصويت على قراراته.

الإحالة

المادة 6 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية