التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5524، ص 4487
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5524ص 44872 أيلول 2018

أ- يعين رئيس المركز بقرار من رئيس المجلس الأعلى على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية بمقتضى قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية : 1- متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 2- تمثيل المركز لدى الغير. 3- إدارة شؤون المركز الإدارية والمالية بما يكفل حسن سير العمل فيه. 4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. 5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول تشكيلات الوظائف فيه والتقرير السنوي عن أعماله ورفعها إلى المجلس مع البيانات المالية الختامية للمركز لإقرارها. 6-تشكيل لجان فنية واستشارية لمساعدة المركز على تحقيق أهدافه. 7-أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس الأعلى أو المجلس. ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي من موظفي المركز على أن يكون التفويض خطيا ومحدداً.

الإحالة

المادة 8 من نظام المركز الوطني للإبداع رقم 90 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5524، ص 4487)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية