التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5569، ص 1612
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5569ص 16121 نيسان 2019

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المفوضين. 2- إدارة الخدمات المساندة. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 4- وحدة التطوير المؤسسي. 5- المركز النووي الأردني للبحوث النووية. 6- مكتب الرئيس.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5569، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية