التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5569، ص 1612
نُشر
1 نيسان 2019
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية رقم 22 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية، العدد 5569، ص 1612)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية ساري

رقم 22 لسنة 2019 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5569، ص 1612، نُشر في 1 نيسان 2019

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2019 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة : هيئة الطاقة الذرية. المجلس : مجلس مفوضي الهيئة. الرئيس : رئيس الهيئة. اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المفوضين. د- إدارة الخدمات المساندة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية تكنولوجيا وأمن المعلومات. 2- مديرية الموارد البشرية. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المفوضين. 2- إدارة الخدمات المساندة. 3- المديريات المنصوص عليها في الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام. 4- وحدة التطوير المؤسسي. 5- المركز النووي الأردني للبحوث …

المادة 5

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الرئيس وعضوية كل من:- 1- المفوض الذي يسميه الرئيس نائبا له. 2- مدير إدارة الخدمات المساندة. 3- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم الرئيس. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور …

المادة 6

للرئيس تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الوحدات التنظيمية في الهيئة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الهيئة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لهيئة الطاقة الذرية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية