الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
أ-1- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام، للوزير وقف دار الحضانة مؤقتا عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال الخطر.
2- إذا لم يتمكن مالك دار الحضانة من إزالة أسباب الخطر المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيصدر الوزير قراراً بإغلاق دار الحضانة إلى حين زوال الخطر.
ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام، للوزير إغلاق دار الحضانة في أي من الحالات التالية:-
1- ارتكاب مخالفات تتعلق بأمن الأطفال وسلامتهم وعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنعها حسب الأصول.
2- ارتكاب إساءة أو إيذاء للأطفال.
3- منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول دار الحضانة.