التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

‌أ- اذا خالفت دار الحضانة أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فتتخذ بحقها أي من الجزاءات التالية:- 1- إنذارها خطيا بقرار من المدير لتصويب المخالفة. 2- وقفها عن العمل مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية وذلك إلى حين إزالة المخالفة. 3- إغلاقها بقرار من الوزير بناءً على تنسيب مدير المديرية المختصة المستند إلى توصية اللجنة الفنية. ب- اذا لم تقم دار الحضانة المخالفة بتصويب أوضاعها خلال المدة المحددة في الإنذار فيتم إبلاغ مالكها بقرار إغلاقها وإلغاء ترخيصها على أن تمنح مدة لا تزيد على سبعة أيام لإبلاغ أولياء امور الأطفال بذلك ما لم تكن المخالفة من النوع الخطير الذي يستوجب إغلاق دار الحضانة فورا.

الإحالة

المادة 20 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية