الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
أ- تشكل في المديرية الميدانية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات المبينة أدناه تسميه الجهة المختصة في كل منها:-
1- وزارة الصحة .
2- مجلس البناء الوطني الأردني.
3- أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة.
4- المديرية العامة للدفاع المدني.
5- المديرية الميدانية.
ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها.
ج- يكون قرار ممثل الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معتمدا لغايات منح الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
د- يكون ممثل المديرية الميدانية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.