الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018
يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:-
أ- استيفاء البناء الخاص بها شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والمتطلبات والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني.
ب- توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الأطفال وتنشئتهم وأمنهم وسلامتهم.
ج- اعتماد طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على الأطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم.
د- توفير برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للأطفال.
هـ- توفير نظام مراقبة بالكاميرات.
و- توفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول الى الخدمات التي تقدمها دار الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال فيها .