التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

يشترط لترخيص دار الحضانة ما يلي:- أ- استيفاء البناء الخاص بها شروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة والمتطلبات والشروط المعتمدة من مجلس البناء الوطني الأردني. ب- توفير الأثاث والمستلزمات التي تلبي متطلبات رعاية الأطفال وتنشئتهم وأمنهم وسلامتهم. ‌ج- اعتماد طبيب يتولى الكشف الطبي الدوري على الأطفال وتقديم الرعاية الصحية لهم. ‌د- توفير برامج متخصصة تحقق المتطلبات النمائية للأطفال. هـ- توفير نظام مراقبة بالكاميرات. و‌- توفير الظروف البيئية اللازمة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم وتمكينهم من الوصول الى الخدمات التي تقدمها دار الحضانة على أساس من المساواة مع بقية الأطفال فيها .

الإحالة

المادة 5 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية