التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

أ- باستثناء الحضانات المنشأة وفقا لأحكام قانون العمل، تستوفي الوزارة من دار الحضانة بدل خدمات على النحو التالي:- 1- (200) مائتا دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة. 2- (25) خمسة وعشرون دينارا عند تجديد الرخصة سنويا. ب- يحدد مقدار بدل الخدمة الشهري الذي تستوفيه دار الحضانة عن الطفل من تاريخ قبوله فيها ولا يجوز زيادة هذا البدل خلال العام الأول من ذلك التاريخ أو استيفاء أي مبالغ إضافية زيادة عليه تحت أي مسمى وعلى أن يشمل الخدمات جميعها المقدمة للطفل في دار الحضانة.

الإحالة

المادة 19 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية