التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. الأمين العام : أمين عام الوزارة. المديرية المختصة : مديرية الأسرة والحماية في الوزارة أو أي وحدة تنظيمية تتولى مهامها. المديرية الميدانية : مديرية التنمية الاجتماعية التي يكون موقع دار الحضانة ضمن اختصاصها المكاني في المحافظة أو اللواء. المدير : مدير المديرية الميدانية. اللجنة الفنية : اللجنة المشكلة في المديرية الميدانية وفقا لأحكام هذا النظام. دار الحضانة : الدار المرخصة وفقا لأحكام هذا النظام والمخصصة لرعاية الأطفال وتربيتهم .

الإحالة

المادة 2 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية