التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

‌أ- تعمل دار الحضانة ضمن برامج وأنشطة معدة وفقا للمعايير النمائية المعتمدة من الوزارة وتهدف إلى تربية الأطفال وتنشئتهم وتطوير خصائصهم وقدراتهم الجسدية والمعرفية واللغوية والانفعالية الاجتماعية. ب-1- تقدم دار الحضانة الرعاية للأطفال من عمر يوم واحد إلى أربع سنوات. 2- يجوز للوزارة في حالات استثنائية وبناء على طلب ولي أمر الطفل السماح لدار الحضانة بتقديم الرعاية للطفل لغاية أربع سنوات وثمانية أشهر.

الإحالة

المادة 3 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية