التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

أ-1- على الرغم مما ورد في البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام، للوزير وقف دار الحضانة مؤقتا عن العمل في حال انتشار مرض أو وباء فيها أو تصدع جدرانها أو وجود خطر كهربائي أو ما يهدد أمن الأطفال وسلامتهم وإلى حين زوال الخطر. ‌2- إذا لم يتمكن مالك دار الحضانة من إزالة أسباب الخطر المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة فيصدر الوزير قراراً بإغلاق دار الحضانة إلى حين زوال الخطر. ب- على الرغم مما ورد في البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا النظام، للوزير إغلاق دار الحضانة في أي من الحالات التالية:- 1- ارتكاب مخالفات تتعلق بأمن الأطفال وسلامتهم وعدم اتخاذها التدابير اللازمة لمنعها حسب الأصول. 2- ارتكاب إساءة أو إيذاء للأطفال. 3- منع لجان المتابعة والتقييم والإشراف والموظفين المكلفين من الوزارة من دخول دار الحضانة.

الإحالة

المادة 21 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية