التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 387514 حزيران 2018

أ- تشكل في المديرية الميدانية لجنة فنية لدور الحضانة برئاسة المدير وعضوية ممثل عن كل من الجهات المبينة أدناه تسميه الجهة المختصة في كل منها:- 1- وزارة الصحة . 2- مجلس البناء الوطني الأردني. 3- أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة. 4- المديرية العامة للدفاع المدني. 5- المديرية الميدانية. ب- تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها من بينهم وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. ج- يكون قرار ممثل الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة معتمدا لغايات منح الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د- يكون ممثل المديرية الميدانية أمينا لسر اللجنة يتولى الإعداد لاجتماعاتها وتنظيم جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها وحفظ قيودها وسجلاتها.

الإحالة

المادة 6 من نظام دور الحضانة رقم 77 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية