الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 389614 حزيران 2018
أ- لا يجـــــوز التعيين على مخصصــات مــواد النفقــــات الجاريـــــــة في قانــــــــون الموازنـــة العامــة وقانـــون موازنـات الوحدات الحكومية باستثنـــاء المجموعة (2111- الرواتب والأجور والعلاوات ).
ب- يتم تعيين الموظفين بعقود ذات فئة ودرجة على الوظائف التي تشغر خلال السنة او المحدثة على مخصصات المادة (120) والموظفين بعقود شاملة لجميع العلاوات على مخصصات المادة (103) من قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وفقا لأحكام نظام الخدمة المدنية, وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه.
ج- يجوز التعيين على حساب رواتب الموظفين المنفكين عن العمل بسبب الإعارة أو الإجــــــــــازة بــــــدون راتب وعــــــــلاوات، المرصودة مخصصاتها على المــــواد (101 و102 و120) بموجب عقد ، شريطة عدم تجاوز مخصصات تلك الوظيفة وفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات اختيار وتعيين الموظفين الصادرة بمقتضاه، على أن لا يتم التعيين إلا للحالات الملحة والتي تكون لها حاجة فعلية.