التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5520، ص 3896
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5520ص 389614 حزيران 2018

أ- لا يجــــــــــوز التعييـــــن او الاستخدام علـــــى مخصصــــات النفقـــــات الرأسماليـــة فـــــي قانــــــون الموازنــــة العامــــة وقانــــون موازنــــات الوحــــدات الحكومية باستثنـــاء المجموعــــة (2111- الرواتــب والأجـــــــور والعــــــــلاوات ) المادتيــــن (501- رواتــــب) و(502- أجور) ووفقاً لأحكام نظام الخدمة المدنية. ب- تعتبر أعمال الموظفين والمستخدمين الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاد تلك المخصصات أيهما أسبق.

الإحالة

المادة 4 من نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية للسنة المالية 2018 رقم 82 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5520، ص 3896)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية