الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993
تشكل في الديوان الهيئات القانونية التالية :-
أ-1- الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين فيه وتختص بدراسة المشروعات والاستشارات التي يحيلها رئيس الديوان اليها، ولرئيس الديوان دعوة من يراه لحضور اجتماعات هذه الهيئة دون ان يكون له الحق في التصويت.
2- لرئيس الديوان تشكيل هيئات قانونية فرعية ضمن الهيئة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لمتطلبات العمل في الديوان من مستشار على الاقل ومساعد مستشار او باحث تشريع .
3- لرئيس الديوان تكليف مساعدي المستشارين وباحثي التشريع بدراسة مشروعات الانظمة المعدلة التي يرى عدم ضرورة دراستها من هيئة قانونية فرعية .
ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم من مساعدي المستشارين او باحثي التشريع وتتولى مراجعة التشريعات النافذة وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتطويرها .