الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993
أ- تتخذ الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الديوان وعلى المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا.
ب- 1- تتخذ الهيئة القانونية الفرعية قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بالاغلبية وفي حال تساوي الاصوات لرئيس الديوان احالة الموضوع الى الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات او دعوة مستشار آخر مرجح للاشتراك مع الهيئة الفرعية فيما هو معروض عليها واصدار القرار بشأنه وعلى المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا.
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لرئيس الديوان احالة المشروع او الاستشارة التي تمت دراستها من الهيئة القانونية الفرعية الى الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات.