التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3875، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993

أ- تتخذ الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات قراراتها وتوصياتها باغلبية اصوات اعضائها على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الديوان وعلى المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا. ب- 1- تتخذ الهيئة القانونية الفرعية قراراتها وتوصياتها بالاجماع او بالاغلبية وفي حال تساوي الاصوات لرئيس الديوان احالة الموضوع الى الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات او دعوة مستشار آخر مرجح للاشتراك مع الهيئة الفرعية فيما هو معروض عليها واصدار القرار بشأنه وعلى المستشار المخالف ابداء رأيه خطيا. 2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، لرئيس الديوان احالة المشروع او الاستشارة التي تمت دراستها من الهيئة القانونية الفرعية الى الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات.

الإحالة

المادة 9 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية