التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3875، ص 88
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3875ص 8816 كانون الثاني 1993

تشكل في الديوان الهيئات القانونية التالية :- أ-1- الهيئة العامة للتشريعات والاستشارات برئاسة رئيس الديوان وعضوية جميع المستشارين فيه وتختص بدراسة المشروعات والاستشارات التي يحيلها رئيس الديوان اليها، ولرئيس الديوان دعوة من يراه لحضور اجتماعات هذه الهيئة دون ان يكون له الحق في التصويت. 2- لرئيس الديوان تشكيل هيئات قانونية فرعية ضمن الهيئة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة وفقا لمتطلبات العمل في الديوان من مستشار على الاقل ومساعد مستشار او باحث تشريع . 3- لرئيس الديوان تكليف مساعدي المستشارين وباحثي التشريع بدراسة مشروعات الانظمة المعدلة التي يرى عدم ضرورة دراستها من هيئة قانونية فرعية . ب- هيئة تحديث التشريعات وتطويرها برئاسة المستشار الذي يسميه رئيس الديوان وعضوية العدد اللازم من مساعدي المستشارين او باحثي التشريع وتتولى مراجعة التشريعات النافذة وتقديم التوصيات اللازمة لتحديثها وتطويرها .

الإحالة

المادة 8 من نظام ديوان التشريع والرأي صادر بمقتضى المادة - 120 - من الدستور رقم 1 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3875، ص 88)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية